الجواد الكاظمي

259

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

سرّته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله . وعن النّبي ( 1 ) صلى اللَّه عليه وآله : خير النّساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وتلا الآية ونحوها ( 2 ) من الأخبار . « بِما حَفِظَ الله » أي بما حفظ اللَّه لهنّ على الأزواج من المهر والنفقة والقيام بحقوقهنّ والذبّ عنهنّ أو بحفظ اللَّه إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحثّ عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له فما على الأوّل موصولة وعلى الثّاني مصدرية . « واللَّاتِي » من النّساء « تَخافُونَ » تعرفون بالقرائن والأمارات « نُشُوزَهُنَّ » ترفّعهنّ عن مطاوعة الأزواج ومخالفتهنّ إيّاهم من نشز الشيء إذا ارتفع ومنه نشز للأرض المرتفعة ، وذلك بظهور أسبابه وأماراته كالتقطيب في وجهه والتبرم بحوائجه المتعلَّقة بالاستمتاع ومقدّماته كالتّنظيف المعتاد وإزالة الشعر ولا أثر لامتناع الدّلال ولا للامتناع من حوائجه الَّتي لا يتعلَّق بالاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها أو تغير عادتها في أدبها معه قولا أو فعلا ، إذ لا يجب عليها ذلك ومعنى الخوف الظنّ ونقل في مجمع البيان ( 3 ) عن الفراء أنّ معناه تعلمون نشوزهنّ قال وقد يكون الخوف بمعنى العلم لان خوف الغش العلم بموقعه وهو أولى ، فإن مجرّد ظن النشوز لا يقتضي ثبوت الأحكام الآتية . « فَعِظُوهُنَّ » أولا بالقول والنصيحة بأن يقول لها اتّقى اللَّه فإنّ لي عليك حقا . وارجعي عمّا أنت عليه وأعلمي ان طاعتي عليك فرض ، وان النّشوز يسقط النفقة وحق القسم ونحو ذلك . « واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ » في المراقد إذا لم ينجع الوعظ ولم يؤثر النصح بالقول والمراد لا تدخلوهنّ تحت اللَّحاف أو لا تباشروهنّ فيكون كناية عن الجماع

--> ( 1 ) الكشاف ج 1 ص 506 ولابن حجر ذيله تخريجه . ( 2 ) انظر ج 3 ص 5 من الوسائل ط الأميري وج 2 ص 533 من المستدرك . ( 3 ) المجمع ج 2 ص 43 .